زيادة على حالات التصفية المنصوص عليها في المادتين ( 54 الفقرة )2 و 57 (الفقرتين 3 و )4 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يصفى صندوق التوظيف المشترك : عند انصرام مدته المحددة في نظام التسيير؛ في حالة سحب رخصة الاعتماد منه؛ في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في نظام التسيير
المادة 62
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
