المادة 62

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

زيادة على حالات التصفية المنصوص عليها في المادتين ( 54 الفقرة )2 و 57 (الفقرتين 3 و )4 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يصفى صندوق التوظيف المشترك :  عند انصرام مدته المحددة في نظام التسيير؛  في حالة سحب رخصة الاعتماد منه؛  في جميع الحالات الأخرى المنصوص عليها في نظام التسيير

OPCVM — المادة 62 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi