تقوم المؤسسة المسيرة أو "ان اقتضى الحال" المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية . ويمنع القيام بعمليات اصدار الحصص واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية
المادة 63
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
