المادة 63

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تقوم المؤسسة المسيرة أو "ان اقتضى الحال" المؤسسة الوديعة في الحال بنشر الواقعة المترتبة عليها تصفية أحد صناديق التوظيف المشتركة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية . ويمنع القيام بعمليات اصدار الحصص واستردادها فور حدوث الواقعة المترتبة عليها التصفية

OPCVM — المادة 63 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi