إذا وقع حل أحد صناديق التوظيف المشتركة اسندت مهام المصفي الى المؤسسة الوديعة أو ، أن انقطعت هذه الأخيرة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب ، الى المؤسسة المسيرة وإلا قام مجلس القيم المنقولة بتعيين المصفي بناء على طلب صادر عن أي واحد من أصحاب الحصص . الفصل الثالث : أحكام مشتركة
المادة 64
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
