المادة 64

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

إذا وقع حل أحد صناديق التوظيف المشتركة اسندت مهام المصفي الى المؤسسة الوديعة أو ، أن انقطعت هذه الأخيرة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب ، الى المؤسسة المسيرة وإلا قام مجلس القيم المنقولة بتعيين المصفي بناء على طلب صادر عن أي واحد من أصحاب الحصص . الفصل الثالث : أحكام مشتركة

OPCVM — المادة 64 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi