يباشر تقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي 19 مجلس القيم المنقولة على أن تراعي في ذلك بوجه خاص المعاملات المبرمة في شأن القيم المذكورة وتسعيرها في إحدى الأسواق المنظمة
المادة 66
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
