المادة 66

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يباشر تقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها وفق الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي 19 مجلس القيم المنقولة على أن تراعي في ذلك بوجه خاص المعاملات المبرمة في شأن القيم المذكورة وتسعيرها في إحدى الأسواق المنظمة