تتلقى المؤسسة الوديعة الاكتتابات وتقوم بعمليات استرداد أسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وتنفذ الأوامر الصادرة عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة حقوق الاكتتاب والتخصيص المرتبطة بالقيم المندرجة في أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وتقوم بجميع عمليات قبض المبالغ وادائها . وتمسك المؤسسة الوديعة بيانا بتواريخ العمليات المنجزة لحساب احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتعد مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة جردا للاصول التي تديرها الهيئة المذكورة ، ويمكن أن يطلع على الوثيقتين المشار اليهما أعلاه كل من مراقب الحسابات والمساهمين أو أصحاب الحصص وكل شخص محلف ينتدبه مجلس القيم المنقولة خصيصا لهذا الغرض
المادة 67
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
