فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 42 و ( 43 الفقرتين 1 و )2 و ( 49 الفقرة )3 و 53 و 54 و ( 63 الفقرة )2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يباشر تلقي الاكتتابات وتنجز عمليات الاسترداد في كل وقت وآن على اساس قيمة التصفية التالية مضافة اليها أو مطروحة منها بحسب الحالة ، العمولات المشار اليها في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، وتحدد قيمة التصفية المذكورة كل يوم جمعة على الأقل
المادة 68
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
