يجب أن تتأكد المؤسسة الوديعة من أن الأوامر التي تتلقاها من شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو من الشركة المسيرة مطابقة للاحكام الواردة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وفي نظامها الأساسي أو نظام تسييرها ، ويجب عليها ، أن اقتضى الحال ذلك ، اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي ترى فيها فائدة
المادة 69
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
