تعتبر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومؤسستها الوديعة والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لأحد صناديق التوظيف المشترك مسؤولتين على انفراد أو على وجه التضامن ، بحسب الحالة ، ازاء الغير أو ازاء المساهمين أو أصحاب الحصص وذلك إما عن المخالفات لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الهيئات المكلفة بالتوظيف 20 الجماعي للقيم المنقولة واما عن خرق النظام الأساسي أو نظام التسيير واما عن الاخطاء التي ترتكبانها
المادة 70
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
