يجوز للمحكمة المرفوعة اليها الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أن تحكم بناء على طلب صادر عن أي واحد من المساهمين أو أصحاب الحصص ، بفصل مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة من مهامهم
المادة 71
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
