المادة 71

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجوز للمحكمة المرفوعة اليها الدعوى المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في المادة 70 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أن تحكم بناء على طلب صادر عن أي واحد من المساهمين أو أصحاب الحصص ، بفصل مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة من مهامهم