الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم اقامة دعوى الا فيما يتعلق بالاصول المذكورة . ولا يجوز لدائني المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة أن يطالبوا بأداء الديون المستحقة لهم على أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 72
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
