المادة 72

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

الدائنون الناتج سندهم عن المحافظة على أصول احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن إدارتها لا تجوز لهم اقامة دعوى الا فيما يتعلق بالاصول المذكورة . ولا يجوز لدائني المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة أن يطالبوا بأداء الديون المستحقة لهم على أصول الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

OPCVM — المادة 72 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi