يحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة المبلغ الاقصى للعمولات التي يمكن قبضها عن الاكتتاب بأسهم أو حصص الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن استردادها وكذا المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير المحددة في المادة 14 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 73
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
