المادة 74

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

كل مشروع اندماج أو اندماج وانفصال أو انفصال أو ادماج متعلق بواحدة أو أكثر من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يتوقف على رخصة اعتماد جديدة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ، وتقدم طلب رخصة الاعتماد المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بحسب الحالة ، ويشفع الطلب المذكور بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . ويبلغ منح الرخصة أو رفضها وفق الاجراءات والآجال المنصوص عليها في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . ولا يجوز رفض رخصة الاعتماد الا إذا كانت العملية لا تراعى فيها الشروط أو الاجراءات المقررة لانجازها في أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 74 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi