يودع كل مشروع يتعلق باحدى العمليات المشار اليها في المادة 74 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسسة المسيرة أو كل شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بالأمر . ويكون محل اعلان ينشر في جريدة للاعلانات القانونية تصدر على أبعد تقدير يوم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة غير العادية فيما يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وقبل التاريخ المقرر للعملية بشهر فيما يتعلق بصناديق التوظيف المشتركة . ويقوم مجلس ادارة كل واحدة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة المعنية بتبليغ المشروع إلى مراقبي الحسابات بكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة يعنيها الأمر وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيات العامة غير العادية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير التي تبت في العملية المزمع انجازها أو التاريخ الذي يحدده مجلس ادارة المؤسسة المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة المعنية بالأمر بما لا يقل عن خمسة وأربعين يوما . وتنجز العملية من لدن مجالس ادارة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعنية بالأمر أو وكلائها وان اقتضى الحال من لدن المؤسسة المسيرة لصناديق التوظيف المشتركة تحت اشراف مراقبي الحسابات بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر . وتوضع تقارير مراقبي الحسابات عن شروط انجاز العملية رهن تصرف المساهمين أو أصحاب الحصص قبل التاريخ الذي تحدده الجمعيات العامة غير العادية أو المؤسسة المسيرة إن تعلق الأمر بصناديق التوظيف المشتركة بخمسة عشر يوما على أبعد تقدير . ويجوز لدائني الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المساهمين في عملية الاندماج اذا كان الدين مستحقا لهم قبل اعلان مشروع الاندماج ان يتعرضوا على هذا المشروع لدى مجلس القيم المنقولة داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة فيما يتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وأجل خمسة عشر يوما قبل التاريخ المقرر للعملية فيما يتعلق بصناديق التوظيف المشتركة
المادة 75
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
