في حالة تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، تحدد شروط التصفية واجراءات توزيع الأصول في النظام الأساسي أو نظام التسيير . وتظل الهيئة المذكورة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة . ولا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة فقط لتصفيتها . 22 وحين تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، يباشر مراقب الحسابات تقييم مبلغ الأصول وبعد تقريرا عن شروط التصفية ، ويوضع التقرير المذكور رهن تصرف المساهمين أو أصحاب الحصص . ويوجه كذلك الى مجلس القيم المنقولة . ولا يجوز لها أن تصف نفسها بصندوق توظيف مشترك أو بشركة استثمار ذات رأس مال متغير دون الاشارة الى كونها في حالة تصفية
المادة 76
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
