المادة 76

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

في حالة تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، تحدد شروط التصفية واجراءات توزيع الأصول في النظام الأساسي أو نظام التسيير . وتظل الهيئة المذكورة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة . ولا يجوز لها القيام الا بالعمليات اللازمة فقط لتصفيتها . 22 وحين تصفية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، يباشر مراقب الحسابات تقييم مبلغ الأصول وبعد تقريرا عن شروط التصفية ، ويوضع التقرير المذكور رهن تصرف المساهمين أو أصحاب الحصص . ويوجه كذلك الى مجلس القيم المنقولة . ولا يجوز لها أن تصف نفسها بصندوق توظيف مشترك أو بشركة استثمار ذات رأس مال متغير دون الاشارة الى كونها في حالة تصفية