يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق نفس الشروط المتعلقة بمنحها ويترتب عليه الشطب عن قائمة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار اليها في المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . الباب الرابع : سياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 77
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
