المادة 77

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يبلغ سحب رخصة الاعتماد وفق نفس الشروط المتعلقة بمنحها ويترتب عليه الشطب عن قائمة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المشار اليها في المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . الباب الرابع : سياسة التوظيف التي تنهجها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة