يجب أن تتكون أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم أو مبرمة في شأنها ، بكل سوق منظمة أخرى مسيرة بصورة قانونية ومفتوحة في وجه الجمهور ، معاملات تتعلق بأسهم أو حصص الهيئات المذكورة أو سندات تصدرها أو تضمنها الدولة ، ويمكن أن تشتمل كذلك على سيولات وقيم أخرى ضمن الحدود التي يعينها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . ولا يمكن أن تمثل السيولة المملوكة لاحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أكثر من % 20 من أصول الهيئة المذكورة
المادة 78
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
