زيادة على الأصول المشار اليها في المادة 78 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يمكن أن تشتمل اصول شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير على المنقولات والعقارات اللازمة لمزاولة نشاطها
المادة 79
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
