لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم أن تستخدم في قيم منقولة صادرة عن شخص واحد أكثر من نسبة مائوية محددة من أصولها ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على . %20 23 على أنه يسمح لكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بأن توظف أصولها الى غاية % 100 في قيم منقولة تصدرها أو تضمنها الدولة
المادة 80
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
