المادة 80

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لا يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم أن تستخدم في قيم منقولة صادرة عن شخص واحد أكثر من نسبة مائوية محددة من أصولها ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على . %20 23 على أنه يسمح لكل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بأن توظف أصولها الى غاية % 100 في قيم منقولة تصدرها أو تضمنها الدولة

OPCVM — المادة 80 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi