المادة 81

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لا يجوز للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، دون اخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، أن تملك أكثر من نسبة مائوية محددة لصنف واحد من أصناف القيم المنقولة الصادرة عن نفس الشخص ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة النسبة المائوية المذكورة التي لا يمكن أن تزيد على .%