المادة 82

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، تعتبر داخلة في صنف واحد للقيم المنقولة :  القيم المنقولة التي تتأتى بها المساهمة في رأس مال شخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الاسهم أو السندات؛  القيم المنقولة التي تخول الحق في دين عام يستحق على الذمة المالية لشخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الاسهم أو السندات؛  أسهم أو حصص هيئة واحدة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة

OPCVM — المادة 82 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi