لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، تعتبر داخلة في صنف واحد للقيم المنقولة : القيم المنقولة التي تتأتى بها المساهمة في رأس مال شخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الاسهم أو السندات؛ القيم المنقولة التي تخول الحق في دين عام يستحق على الذمة المالية لشخص واحد من الأشخاص الصادرة عنهم الاسهم أو السندات؛ أسهم أو حصص هيئة واحدة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 82
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
