يضرب للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها للامتثال إلى أحكام المواد 78 و 80 و 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 83
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يضرب للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها للامتثال إلى أحكام المواد 78 و 80 و 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون