يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تبرم اقتراضات نقدية في حدود مبلغ يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ، ولا يمكن أن يزيد المبلغ الأقصى المذكور على نسبة % 10 من اصولها . 24 الباب الخامس : التزامات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : المعلومات
المادة 84
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
