المادة 84

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يسمح للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن تبرم اقتراضات نقدية في حدود مبلغ يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ، ولا يمكن أن يزيد المبلغ الأقصى المذكور على نسبة % 10 من اصولها . 24 الباب الخامس : التزامات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : المعلومات

OPCVM — المادة 84 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi