لا تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أحكام المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها أو سنداتها
المادة 85
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
