المادة 86

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، بعد انشائها وقبل اصدار الاسهم أو الحصص الأولى للجمهور قصد الاكتتاب فيها ، أن تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه بيان معلومات محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس المذكور . وينشر بيان المعلومات ، بعد التأشير عليه ، في احدى جرائد الاعلانات القانونية ويوضع رهن تصرف الجمهور للاطلاع عليه بجميع المؤسسات المعهود إليها بجمع الاكتتابات

OPCVM — المادة 86 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi