يجب على كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، بعد انشائها وقبل اصدار الاسهم أو الحصص الأولى للجمهور قصد الاكتتاب فيها ، أن تعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه بيان معلومات محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس المذكور . وينشر بيان المعلومات ، بعد التأشير عليه ، في احدى جرائد الاعلانات القانونية ويوضع رهن تصرف الجمهور للاطلاع عليه بجميع المؤسسات المعهود إليها بجمع الاكتتابات
المادة 86
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
