يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى المؤسسة المسيرة فيما يخص كل صندوق من صناديق التوظيف المشتركة التي تديرها أن تنشرا في إحدى جرائد الاعلانات القانونية تقريرا سنويا عن كل سنة مالية وتقريرا نصف سنوي عن الستة أشهر الأولى من السنة المالية . 25 وينشر التقرير السنوي بعد اختتام السنة المالية بستة أشهر على أبعد تقدير ، ويجب أن يتضمن الموازنة وحساب الحاصلات والتكاليف وبيان ارصدة التسيير وجرد الأصول مشهودا بصحته من لدن المؤسسة الوديعة وعرضا حول أعمال السنة المالية المنصرمة ومعلومات أخرى تساعد على معرفة تطور الذمة المالية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ويحدد الوزير المكلف بالمالية قائمتها بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . وينشر التقرير النصف سنوي داخل أجل ثلاثين يوما من انتهاء الستة أشهر الأولى من كل سنة مالية ، ويجب أن يتضمن معلومات عن وضعية الذمة المالية للهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وحالة تطور نشاطها خلال النصف سنة المنصرم ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية قائمة المعلومات المذكورة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة . ويجب أن يوضع التقرير السنوي والنصف سنوي رهن تصرف المساهمين أو اصحاب الحصص للاطلاع عليهما بالاماكن المعينة في بيان المعلومات المشار إليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 89
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
