يجب قبل توزيع التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار اليهما في المادة 89 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، أن يشهد مراقب الحسابات بصحة الوثائق المحاسبية المدرجة فيهما . ويجب أن توضع الوثائق المحاسبية المدرجة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات قبل اختتام السنة المالية بأربعة أشهر على أبعد تقدير ، وتوضع الوثائق المحاسبية المدرجة في التقرير النصف سنوي رهن تصرفه بعد مضي ثلاثين يوما على أبعد تقدير على انتهاء الستة أشهر الأولى من السنة المالية . الفصل الثاني : الالتزامات المحاسبية
المادة 90
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
