المادة 92

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر )1992 والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، تخضع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الى 26 قواعد محاسبية يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة