تساوي النتيجة الصافية لكل هيئة من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مجموع الفوائد والمستحقات المتأخرة والاقساط والانصبة والربائح وابدال الحضور وجميع الحاصلات الأخرى المتعلقة بالسندات المتألفة منها محفظتها مضافا اليه عائد الأموال المتيسر التصرف فيها مؤقتا ومطروحا منه مبلغ مصاريف التسيير وتكلفة الاقتراضات
المادة 93
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
