المادة 94

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تساوي المبالغ القابلة للتوزيع النتيجة الصافية مضافا اليها المبلغ المرحل ومزيدا فيها أو مطروحا منها رصيد حساب تسوية الدخول المتعلقة بالسنة المالية المختتم حسابها . ويساعد الحساب المذكور على القيام بتوزيع عادل للنتيجة القابلة للتوزيع على جميع المستحقين ، ويتضمن في جانبه الدائن الدخول التي يسبقها المكتتبون الجدد وفي جانبه المدين الدخول المدمجة في الثمن المدفوع الى المساهمين أو اصحاب الحصص المنسحبين . وفي حالة الأمر بأداء المبالغ القابلة للتوزيع المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب ان يصدر هذا الأمر داخل أجل الستة أشهر التالية لاختتام السنة المالية . الباب السادس : في المراقبة الفصل الأول : المراقبة التي يجريها مجلس القيم المنقولة

OPCVM — المادة 94 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi