تخضع الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة لمراقبة مجلس القيم المنقولة ، ويجوز للمجلس المذكور ، لأجل البحث عن المخالفات لاحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، أن يجري أبحاثا لدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بواسطة أي مأمور محلف ينتدب خصيصا لهذا الغرض
المادة 95
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
