يجب على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة داخل آجال يحددها التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار اليهما في المادة 89 وكذا كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 96
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
