المادة 96

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توجه إلى مجلس القيم المنقولة داخل آجال يحددها التقريرين السنوي والنصف سنوي المشار اليهما في المادة 89 وكذا كل تغيير يطرأ على بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 96 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi