المادة 97

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

زيادة على الوثائق المشار اليها في المادة 96 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يفرض موافاته بجميع الوثائق التي توزعها احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وله أن يعمل متى شاء على تغيير صيغتها ومضمونها . الفصل الثاني : مراقب الحسابات