تعين المؤسسة المسيرة أو مجلس ادارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير مراقبا للحسابات عن كل ثلاث سنوات مالية ، ويجب أن يختار مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في هيئة الخبراء المحاسبين ، وفي حالة عدم وجود هذه الهيئة ، يختار من بين الخبراء المحاسبين المجازين . فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول ، يتولى تعيينه مؤسسو صندوق التوظيف المشترك أو شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير في نظام التسيير او النظام الأساسي بحسب الحالة . ويجب أن يوافق مجلس القيم المنقولة سلفا على تعيين مراقب الحسابات
المادة 98
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
