المادة 1

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 جــمــادى الـثـانـيـة 1379 ( 31 دجنبر .)1959 يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل .2 ويعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي : .1 التعويضات العائلية؛ .2 التعويضات القصيرة الأمد الآتية : أ) التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛ ب) التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛ ج) الإعانات الممنوحة عن الوفاة؛ د) التعويض عن فقدان الشغال للعمال الأجراء؛ .3 التعويضات الطويلة الأمد الآتية : أ) الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛ ب) الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة؛ ج) الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم .3 وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته . - 2 تـم نـسـخ احـكـام الـمـادتـيـن الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 2( 1408 ماي ،)1988 الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 4( 1408 ماي ،)1988 ص 415 ؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.965 بتاريخ 7 ذي القعدة 29( 1413 أبريل ،)1933 الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذي القعدة 19( 1413 ماي ،)1993 ص .791 - 3 تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل الأول أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 22( 1435 أغسطس ،)2014 الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11( 1435 سبتمبر ،)2014 ص

CNSS — المادة 1 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi