المادة 2

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 22( 1432 نوفمبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 24( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5627 - 5 حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 10( 1437 اغسطس ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 22( 1437 أغسطس ،)2016 ص .6175 -6- - الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه . ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة

CNSS — المادة 2 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi