لا يجرى هذا النظام على : - الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى؛ - الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية؛ - العسكريين بالقوات المسلحة الملكية؛ - الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا . غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الوزير المكلف بالتشغيل بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تتحدد بمرسوم
المادة 3
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
