إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر لتخويـل الحـق في التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس . وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم
المادة 4
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
