كل شخص فرض عليه التأمين الإجباري خلال مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية على الأقل ، ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه ، يجوز له إبرام تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال الستين ( )60 شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري ، مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة . غير أن هذه الآجال لا تطبق على المؤمن له الذي استوفى على الأقل 2160 يوما من الاشتراكات متوالية أو غير متوالية .6 - 6 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 5 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 90.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.111 بتاريخ 2 جمادى الأولى 9( 1440 يناير ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 21( 1440 يناير ،)2019 ص .146 -7- وتحدد بمرسوم ، بعد موافقة المجلس الإداري كيفيات تطبيق التأمين المنصوص عليه فـي هذا الفصل وكذا الشـروط التي تنتهي بموجبها الحقـوق المخولـة في التأمين . الجزء الثاني : التنظيم الإداري
المادة 5
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
