إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الوزير المكلف بالتشغيل وإذا ظهر للوزيـر أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانـون أو للتشريـع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتـوازن المالي للنظـام طلـب إحالتها على المجلس الإداري لدراستها من جديد خلال أحد اجتماعاته المقبلـة . وإذا بقي المجلس الإداري متشبثا بقراره الأول جاز للوزير المكلف بالشغل إلغاء هذا القرار وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فإن هـذا الإلغاء لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية . وإذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل خمسة عشر يومـا يبتـدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار الأخير نافذ المفعول
المادة 10
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
