أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -10- ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية لكل شخص يرى رأيه مفيدا بحكم مؤهلاته أو خبرته
المادة 9
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -10- ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية لكل شخص يرى رأيه مفيدا بحكم مؤهلاته أو خبرته