يعين الوزير المكلف بالشغل رئيس المجلـس الإداري مـن بيـن المتصرفين . وينتخب المجلس الإداري نائبين للرئيس يختاران علـى التوالي من بين ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين . ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ويتخـذ مقرراتـه بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب المنتمي إليه الرئيس . ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتيـن فـي السنة على الأقل قبل 30 يونيه لحصر حسابـات السـنـة المالية المنصرمة وقبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانيـة السنة المالية الموالية . -9- ويعهد إلى لجنة للتسيير والدراسة خلال الفتـرات الفاصلـة بيـن اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تسيير الصنـدوق والقيـام عنـد الاقتضاء بتسوية جميع الوسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس . تتألف اللجنة المذكورة التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الصندوق أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من : - عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالشغل؛ - عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف المالية؛ - ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون العمال؛ - ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون أرباب العمل .9 ويعين المتصرفون ممثلو الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من لدن المجلس الإ داري . وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس . الفصل 109 يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ولهذه الغاية ، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق ، وخصوصا فيما يلي : - يصادق على برنامج العمل السنوي للصندوق؛ - يحصر حسابات الصندوق يرسم السنة المالية المنصرمة؛ - يصادق على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية الموالية؛ - يصادق على التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق؛ - يرخص لاقتناء وتفويت العقارات والمنقولات؛ - يمكن له أن يمنح ، بعد ترخيص الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية ، إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليهما في الفصلين 26 و 28 أسفله . - يقدم اقتراحاته بشأن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة وذوي الحقوق ، المنصوص عليها في
المادة 8
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
