المادة 7

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -8- ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الكيفية المتبعـة فـي تعيين هذا الأخير . وفى حالة وفـاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه يعيـن متصرف جديد طبق نفس الكيفية المتبعة فـي تعيين سلفـه ويـزاول مهامه إلى انتهاء مدة انتدابه . ويمكن تجديد مدة انتداب المتصرف . ولا يجوز أن يكون أعـضاء بالمجلس الإداري : - الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة؛ - الأشخاص الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ مـن أجـل جريمـة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد . - الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة . ويجرد من الحق في الانتداب بقـرار للوزيـر المكلـف بالشغـل المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثنـاء الجنـح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ . ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية : -1 المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهـم المتكـرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس؛ -2 المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبـق متوفرا فيهم الشرط المقرر في المقطع الثالث أعلاه أو الذين لم يبقوا منتمين لإحدى المنظمات المذكورة