المادة 12

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشـارة المجلـس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد على الخصـوص كيفيات تسيير المجلس الإداري والمصالح التابعة للصندوق

CNSS — المادة 12 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi