يدبر شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعيـن طبق الشروط المنصوص عليها فـي التشريع المعمول به . وينفذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة للصندوق الوطنـي للضمان الاجـتماعي وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكـم وفى جميع أعمال الحياة المدنية
المادة 13
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
