يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الصنـدوق الوطـني للضمان الاجتماعي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغـل بعـد استشارة الوزيـر المكلـف بالمالية وموافقة الوزيـر المكلـف بالوظيفة العمومية . -11- الجزء الثالث : الانـخـراط والـتسجيل الفصل 1115 يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي : الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ويجب علـى كل منخرط في الصندوق المذكـور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها . تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخـرط فـي الصنـدوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختياره . يتعين على المشغلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ، الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب التشريع المذكور . وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خـول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله . وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه . يلتزم العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي ، الحامل لبطاقة السائق المهني ، بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شخصية وفردية . الفصل 1216 يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا القانون من لدن المشغلين . - 11 تم تغيير وتتميم
المادة 14
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
