أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،90.17 السالف الذكر . - تدخل أحكام الفصل 15 أعلاه ، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالتشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ، وذلك بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،90.17 السالف الذكر . وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 9( 1440 يناير ،)2019 بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 21( 1440 يناير ،)2019 ص .140 - 12 تم تغيير وتتميم
المادة 15
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
