المادة 16

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،84.11 السالف الذكر . -12- ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني ، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الاطلاع على كل وثيقة منصوص عليها في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا . ويعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها . وفيما يتعلق بمراقبة تطبيق مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي بخصوص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي ، الحامل لبطاقة السائق المهني فسيتم تحديدها بمقتضى مرسوم

CNSS — المادة 16 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi