المادة 17

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل السابق وتطبق بخصوص التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها نفس العقوبـات المنصـوص عليهـا في التشريع الخاص بتفتيش الشغل . الجزء الرابع : الموارد والتنظيم المالي

CNSS — المادة 17 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi