تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من : - واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا؛ - المتحصل من توظيف الأموال المقرر في
المادة 18
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من : - واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا؛ - المتحصل من توظيف الأموال المقرر في