المادة 18

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من : - واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا؛ - المتحصل من توظيف الأموال المقرر في

CNSS — المادة 18 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi