المادة 19

ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-184Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،84.11 السالف الذكر . -13- تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان مع عدم إدراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبـات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمـد آن يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزيـر المكلـف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية مقدار أقصـى تعتبـر الأجرة المذكـورة فـي دائرة حدوده . وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجـور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخـرة الصيد . وفيما يخص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي ، الحامل لبطاقة السائق المهني ، يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجور بواجب الاشتراك عن الدخل المصرح به لدى الصندوق . ويحدد واجب الاشتراك الذي يتحمله السائق المهني كاملا بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل . الفصل 1420 يحدد مقدار واجب الاشتراك المشـار إليه فـي المقطـع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلـف بالتشغـيل والوزير المكلف بالمالية . ويوزع على أساس ثلثين يتحملها المشغلون وثلث يتحمله المأجورون باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده . يتعلق واجب الاشتراك المقتطع عن المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بجميع تعويضات النظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى البحارة الصيادين بالمحاصة باستثناء التعويض عن فقدان الشغل . يتعلق واجب الاشتراك المدفوع المشار إليه في الفصل 19 أعلاه بجميع التعويضات المتعلقة بالنظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي ، الحاملين لبطاقة السائق المهني ، باستثناء التعويض عن فقدان الشغل

CNSS — المادة 19 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi